الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

218

تكملة البحر الرائق

للغاصب ولا خيار للمالك وأن ضمنه بيمين الغاصب وأن باع المغصوب فضمنه المالك نفذ بيعه وإن بيعه وإن حرره ثم ضمنه لا وزوائد النغصوب أمانة فتضمن بالتعدي وما نقصت